(2) واجبات الطواف - للطواف واجبات غير ما تقدم منها.

(1) المشى فيه عند الحنفيين ومالك إلا لعذر يمنعه منه. فلو ركب فيه بلا عذر أعاده وإلا لزمه دم. وإن ركب لعذر فلا شئ عليه اتفاقاً «لقول» جابر بن عبد الله رضى الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليُشرِف وليسألوه فإن الناس غَشَوْه. أخرجه الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي. (?) {130}

«وعن» أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة (الحديث) أخرجه الشافعي والسبعة إلا الترمذي (?). {131}

دل الحديثان على مشروعية الركوب في الطواف لمرض أو حاجة ككونه إماما يعلم الناس المناسك. أما إن ركب لغير عذر فعليه دم عند الحنفيين ومالك (وقال) الشافعيون: لا شئ عليه وهو الصحيح عن أحمد (والراجح) الأول لأنه لا دليل في طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً على جواز الطواف راكباً بلا عذر , لأنه طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً هو وأم سلمة كان قبل أن يحوَّط المسجد. فإذا حُوط امتنع الركوب داخله إذ لا يؤمن التلويث (?).

(2) (ومنها) صلاة ركعتين عند المقام أو حيث تيسر من المسجد بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015