(وقال) الحنفيون: ركن الطواف أربعة أشواط وباقيه واجب يجبر بالدم.
(الخامس) أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام فلا يجوز خارجه اتفاقاً.
(السادس) أن يكون وراء حجر إسماعيل , لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من طاف بالبيت فليطف وراء الحِجْر ولا تقولوا الحطيم. أخرجه البخاري (?) {41}
وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحِجْر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه. قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفوا بالْبَيْتِ الْعَتِيق}. أخرجه البيهقي (?) {128}
ولهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: يشترط لصحة الطواف كونه خارج الحجر والشاذِرْوان (?) فإن طاف ماشياً عليه ولو في خطوة