ورس أو زعفران أن يكون غسيلا , يعني في الإحرام. أخرجه ابن عبد البر والطحاوي (?) {101}
(وقال) مالك: يكره لبس المزعفر ونحوه إلا أن يكون غسل وذهب لونه، فقد سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ قال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه إصباغ أو ورس. ذكره في الموطإ (?)
6 - التطيب: يحرم على المحرم ولو أنثى التطيب في الثوب والبدن إجماعاً , لما روى أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال: مَّمِنْ هذا الريح؟ فقال معاوية: مِنِّى، أم حبيبة طببتني. فقال عمر: عزمت عليك لترجعنَّ فلتغْسِلَنَّه. أخرجه مالك وأحمد والبزار وزاد بعد الأمر بغسله: فأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحاجُّ الشَّعِث التَّفِل. ورجال أحمد رجال الصحيح؟ (?) {102}
وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه , لزمته الفدية إن كان متعمداً بالإجماع , وكذا إذا كان ناسياً عند الحنفيين ومالك.
(وقال) الشافعي وأحمد: لا فِدْيةَ على الناسي لما تقدم في حديث يعلى ابن أمية من قوله صلى الله عليه وسلم له: تنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة (?) لم يأمره بالفدية وقد لبس في إحرامه جاهلا. والناسي في معناه (وأجاب) عنه الحنفيون ومالك بأنه كان قبل التحريم، فلذا لم يأمره النبي