5 - والفأرة بهمزة ساكنة وتسهل. أجمع العلماء على جواز قتلها للمحرم (وعند) المالكية خلاف في جواز قتل الصغير منها الذي لا يؤذي.

6 - والحيَّةُ أجمعوا على جواز قتلها في الحل والحرم.

7 - والذئب وقد ألحقه الحنفيون بالكلب لنه كلب برى.

8 - والسبع الذي يعدو بنابه على غيره. وهو يشمل كل حيوان مفترس الذئب والنمر والفهد والأسد. فللمحرم قتل ما ذكر ولا جزاء عليه.

(الخامس) محرمات الإحرام: أي ما يحرم بسببه، وهو قسمان:

(أ) ما يفعله المحرم خاصَّا به وهو الجماع ودواعيه ولبس لمخيط وإزالة الشعر وقلم الأظافر والتطيب وتغطية الرأس والوجه وعقد النكاح.

(ب) وما يفعله لغيره وهو إزالة شعر الغير والتعرض لصيد البر ولو في الحل. وأما قطع شجر الحرم فحرمته لا تختص بالمحرم. وهاك البيان: -

يحرم بالإحرام تسعة عشر أمراً.

(1) الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة والتعرض للنساء بفحش القول.

(2) والخروج عن طاعة الله تعالى وهو قبيح في ذاته وفي حالة الإحرام أقبح.

(3) والمخاصمة مع الرفقة والخدم وغيرهم.

وهذا كله مجمع على تحريمه لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (?) وهو نهى بصيغة النفي كأنه قيل: فلا يكوننَّ في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015