أخرجه الدارقطني والبيهقى بسند صجيح. وقال المنذرى: حسن ورجاله ثقات (?) {25}
(وقال) مالك: يُكْرَهُ للمحرم الغسل بلا جَنابة , لما رَوَى نافع أن عبد الله ابن عُمر كان لا يغسل رَأْسَه وهو مُحْرم إلاَّ مِنَ الاحتلام. أخرجه مالك (?) {26}
وقال: سمعتُ أهل العِلْم يقولون: لاَ بَأْس أن يَغْسِلَ الرَّجُل المحرم رَأْسَهُ بالغَسُول بعد أن يَرْمِى جَمْرَةَ العقبة وقبل أن يحلق رأسه. وذلك أنه إذا أراد رمى جمرة العقبة فقد حَلَّ له قَتْل الْقُمَّل وحَلْقُ الشَّعر وإَلقَاءُ التَّفَث ولبس الثِّيَاب (?). هذا. ويجوزُ للمحرم غَسْلُ رَأْسِه بالسدر والخطمىّ مع الكَرَاهَةِ عند الشافعية أن لم يَنْتِف شَعْراً ولا فِدْية عليه. وروى عن أَحمد. (وقال) أَبو حنيفة ومالك: يحرم ما ذكر وفيه الْفِدْية. وقال أَبو يوسُف ومحمد: عليه صدقة , لأن الخطمىّ تُسْتَلَذُّ رائحتُه ويُزيل الشَّعَث ويقتل الهوامَّ , فوجَبَتْ فيه الْفِدْية كالْوَرْس.
2 - تظلل المحرم: يجوزُ للمحرم التظلُّلِ بثّوْبٍ ونحوه من حَرّ أَو غيره , لقول أَمّ الحُصَين رضي الله عنها: حَجَبْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوداع , فرأَيْتُ أُسامة بن زَيْدٍ وبِلاَلاً وأَحَدُهما آخِذٌ بخِطام ناقِة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة. أخرجه احمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي (?) {88}