(وقال) الحنفيون: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ أَو ضَفَّرها فله الحلق أَو التَّقْصِير، لقول ابن عباس: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ أَو عَقَص أَو ضَفَّر فإِنْ كان نَوَى الحلق فَلْيَحْلِقْ، وإِنْ لم يَنْوِه فإِن شاءَ حلق وإِن شاءَ قَصَّر. ذكَره البدر العيني {13}
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأَن فى سنده عبد الله بن رافع، وهو ضعيف، فلا حجة فيه. أَفاده البدر العيني (?).
6 - ركعتا الإحرام: ويُستحبُّ لمريد الإحرام أَن يُصَلى رَكعتين فى غير وقت كراهة يَنْوِى بهما سُنَّةَ الإحرام، ويقرأْ فيهما بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون والإخلاص، وتُجْزئُ المكتوبة عنهما كتَحِيَّة المسجد. ودليله قولُ ابن عُمَر رضى الله عنهما: كان النبى صلى الله عليه وسلم يركَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ركعتين، ثم إذا اسْتَوَتْ به الناقة قائمة عند مسجد ذِى الْحُلَيْفَةِ أَهَلِّ بهؤُلاء الكلمات (الحديث). أخرجه مسلم (?) {67}
وهذه الصَّلاَة مجمعٌ على استحبابها فى غير وقت كراهة، فإن كان فى الميقات مسجد اسْتُحِبَّ أَن يُصَلِّيها فيه، وإِلاَّ صَلاَّهَا حيثُ يُحْرِم. قال القاضى حسين وغيره: لو صَلَّى فريضةً كَفَتْ عن رَكْعَتَي الإحرام كتَحِيَّة المسجِدِ تندرج فى الفريضة. قال النووى: وفيما قالوه نظر لأَنها سُنَّة مقصودة فينبغى ألا تندرج كسُنَّةِ الصُّبح (?).
(الثانى) أَماكن الإَحرام: قد حدد الشارع للإحرام بالنسك أَمكنة لا يحلُّ لمرِيد مكة مجاوزتها بلا إِحرام وهي خمسة:
(الأول) ذو الْحُلَيْفَةَ لأَهل المدينة وكل من يمرّ به.