فلم يعتكف فلما كان في العالم المقبل اعتكف عشرين يوماً. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد وصححه ابن حبان والحاكم (?). {270}
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سنة فلم يعتكف العشر في رمضان فاعتكف في العالم القابل عشرين يوماً عشرة قضاة عما فاته في العام السابق استحباباً وعشرة عن العام الحاضر ويحتمل أن الاعتكاف كان واجباً عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصوصه فقضاه على سبيل الوجوب.
(ومن) دخل في اعتكاف متطوعاً فله إتمامه وله الخروج منه متى شاء. وإن خرج يستحب له قضاؤه عند الشافعي وأحمد وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، لأن الاعتكاف لبث وإقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة وكل لبث فهو اعتكاف لا تتوقف صحته على تمام اليوم (وقال) مالك والحسن بن زياد يلزمه إتمامه فإن قطعه لأن الشروع في التطوع موجب للإتمام (?) عندهما صيانة للمؤدي عن البطلان كما في صوم التطوع وصلاة التطوع ومست الحاجة هنا إلى صيانة المؤدي لأن القدر المؤدي انعقد قربة فيحتاج إلى صيانته بالمضي فيه.
(قال) الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه