(جـ) إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه؟ (قال) مالك وأحمد: لا يطعم عنه وهو الصحيح عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يطعم عنه. وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه.
(د) لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة. فإن كان النذر في شوال لم ينعقد وإن كان قبله انعقد فإن لم يعتكف حتى فات رمضان، لزمه القضاء متتابعاً أو متفرقاً (?).
(8) ما يكره للمعتكف: يكره له أربعة أمور: (أ) يكره له تحريماً الصمت بالكلية إن اعتقده قربة (لحديث) علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" أخرجه أبو داود بسند حسن (?). {266}
فإن سكت غير معتقد انه قربة فلا كراهة (لحديث) ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صمت نجا" أخرجه أحمد والترمذي بسند فيه ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات (?). {267}
والصمت عن الشر متعين على المعتكف وغيره (لحديث) أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم