(السابع والثامن) العيادة وصلاة الجنازة- فيجوز للمعتكف إعتكافاً مستحباً الخروج من معتكفه لعيادة مريض وصلاة جنازة لأن كلاً مما ذكر تطوع. والأفضل عدم الخروج- إن لم يتعين عليه- للجنازة. وإن خرج لما لابد منه فسأل عن المريض في طريقة ولم يعرج عليه جاز ولم يبطل اعتكافه. فإن وقف بطل اعتكافه (قالت) عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة (الحديث) أخرجه مسلم وابن ماجه (?) ولا يفسد إعتكاف التطوع- في ظاهر الرواية عند الحنفيين- بالخروج بغير عذر كالخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة، بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر فله أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير أو يخرج فيكون معتكفاً ما أقام تاركاً ما خرج. ويفسد بما ذكر عند مالك والحسن بن زياد والشافعي وأحمد بناء على أنه مقدر بيوم كالصوم (?) (أما) المعتكف اعتكافاً منذوراً أو مؤكداً فلا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة، لأنه لا ضرورة إلى الخروج لأن عيادة المريض من الفضائل وصلاة الجنازة فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها.
(ولما تقدم) عن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة (?) يعني أنه لا يخرج من معتكفه قاصداً عيادة مريض أو صلاة جنازة.