ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "أوف بنذرك" أخرجه الستة والدارقطني (وقال) الترمذي: حسن صحيح (?) {251}

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعضهم: لاعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوماً واحتجوا بحديث عمر وهو قول أحمد وإسحاق (?) (الثالث) مستحب وهو ما يكون في غير وقت السنة والواجب (لحديث) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اعتكف إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وفيه من لا يعرف (?). {252}

(ومشهور) مذهب مالك رضي الله عنه أن الاعتكاف مندوب وقيل سنة في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مندوب في غيره (وقالت) الشافعية والحنبلية: الاعتكاف سنة إن لم ينذر وإلا كان واجباً.

(2) زمن الاعتكاف: مشهور مذهب مالك أن أفله يوم وليلة. وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة (وقال) الحنفيون: أقل النفل منه لحظة غير مقدرة بزمان فيحصل بمجرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015