حتى عجز عنه لا تكفيه الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره. هذا ويجوز في الفدية طعام الإباحة عند الحنفيين وهو أكلتان مشبعتان (وقال) غيرهم لا يجوز بل لابد فيها من التمليك وإن قدر الشيخ أو العجوز على الصوم بعد الفدية، لزمه القضاء لأنه وجد أياماً أخر ولأن شرط وقوع الفدية خلفاً عن الصوم دوام العجز عنه (وعن) أحمد- فيمن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام- روايتان (الأولى) لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية الواجبة عليه فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه كمن كان مريضاً لا يرجي برؤه أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة فأقام من يحج عنه ويعتمر فيجزيء عنه وإن عوفي (الثانية) يلزمه القضاء لأن الإطعام شرع لليأس وقد تبينا ذهاب اليأس فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت (?).

(6) يباح الفطر لمن أكره عليه بملجئ كالقتل أو قطع عضو.

(7) ويباح الفطر للمجاهد لا علاء كلمة الدين ولو مقيماً إذا خاف الضعف عن الجهاد إذا استمر صائماً.

(8 و 9) ويباح الفطر لمن خاف الهلاك أو نقصان العقل أو الضرر من جوع أو عطش شديدين إن لم يفطر لقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015