(صم من الحرم) أي إذا أردت الزيادة عن ثلاثة أيام من كل شهر فصم من الأشهر الحرم غير أنك لا توالي الصيام فيها أكثر من ثلاثة أيام ثم أفطر مثلها وهكذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بضم أصابعه الثلاثة إلى أنه يصوم منها ثلاثة أيام وأشار بإرسالها إلى أنه يفطر ثلاثة أيام مع صيام رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر غير الأشهر الحرم.
(4) صوم تسع ذي الحجة: يستحب لغير الحاج صيام تسعة أيام من أول ذي الحجة (لحديث) هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أو اثنين من الشهر والخميس" أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند جيد وقال تعني ويوماً آخر (?) {106}
دل على استحباب صوم هذه الأيام ولا يعارضه (قول) عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط" أخرجه أحمد ومسلم والأربعة والبيهقي وفي رواية لمسلم: لم يصم العشر (?) {107}
(لأن) عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها لم تره صائماً، ولا يلزم من نفي