أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ بسند ضعيف (?) [211]. وهو لضعفه لا يحتج به (وعلى) فرض صحته، فهو محمول على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعتاد المسح به (ويؤيده) حديث الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة (الحديث) وفيه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض بيده. أخرجه السبعة والبيهقي. وزاد أحمد وأبو داود: "قال الأعمش" فذكرت ذلك لإبراهيم "يعني التيمي" فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. ولكن كانوا يكرهون العادة (?) [212].

(وقال) ابن عباس: أنه مكروه في الوضوء دون الغسل.

17 - صلاة ركعتين بعد الوضوء- يندب عند الحنفيين ومالك وأحمد صلاة ركعتين بعد الوضوء في غير وقت كراهة (?). ويسن عند الشافعية في أي وقت (لقول) عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تغتروا. أخرجه أحمد والبخاري (?) [213].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015