فالأمر بصوم آخر شعبان محمول على استحباب صومه تطوعاً والنهي عن التقدم محمول على صومه عن رمضان جمعاً بين الأدلة وقال النووي: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين (ويجاب عنه) بأن هذا الرجل كان معتاداً صيام آخر الشهر أو نذره فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي (?) (وعليه) فالحديث يدل على أن من اعتاد الصوم في النصف الثاني من شعبان فله صومه بلا كراهة، وكذا من كان عليه صيام نذر فله أن يؤديه فيه. فإن ضاق الوقت عليه ودخل رمضان قضاء في شوالٍ (?).

هذا. والأدلة الصحيحة تدل على أن يوم الشك لا يصام عن رمضان ولو كان بالسماء غيم ولا عن نفل غير معاذ ولا بأس بصومه عن غيرهما. والله ولي التوفيق.

... (2) صوم العيدين: يحرم - عند مالك والشافعي وأحمد- صوم يومي عيد الفطر والأضحى سواء النذر والكفارة والقضاء والتطوع وبه قال بعض الحنفيين. ومشهور مذهبهم أن صومهما مكروه تحريماً؛ لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015