واختاره ابن عبد السلام المالكي (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فاقدروا له" (?) أي أكملوا مدة ما قبله ثلاثين يوماً فإنه يدل على أن صبيحة يوم الغيم من شعبان جزماً. (وقالت) المالكية: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة فلو كانت مصحبة لم يكن يوم شك لأنه إن لم ير الهلال كان من شعبان جزماً (?). (وقالت) الحنبلية: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يروه والسماء مصحية، فإن حال دون رؤيته غيم أو غبار فليس يوم الشك (والظاهر) مذهب الأولين هذا ولصوم يوم الشك ثلاث صور:
... (أ) أن ينوي صومه عن رمضان وهو مكروه تحريماً عند الحنفيين ومالك والليث (لقول) صلة بن زفر: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مضية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخرجه الأربعة والدارمي والدارقطني وقال: إسناد حسن صحيح ورواته ثقات (?) {67}
(وقال) الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوماً مكانه (?). (وقال) الحنفيون: إن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه