بافتراضه فيلزمه قضاء ما لم يصمه بعد الإسلام، لأن الجاهل في دارنا لا يعذر بجهله في مثل هذا.
(5 و 6) الإقامة والقدرة على الصوم: وهما شرطان لوجوب الأداء: فلا يجب أداء صوم رمضان على مسافر ولا على عاجز عنه حسا- لكبر أو مرض- أو شرعاً- لحيض أو نفاس- وعلى من زال عذره القضاء، لقوله تعالى "فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيامٍ أخر (?) " (ولحديث) معاذة العدوية "أن امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجه السبعة والبيهقي (?) {32}
(فائدة) من صار أهلاً لوجوب الصوم بعد أن لم يكن واجباً عليه، لزمه إمساك بقية اليوم- احتراماً للوقت بقدر المستطاع عند الحنفيين وروي عن أحمد- ككافر أسلم أو صبي بلغ أو مجنون أفاق أو مسافر أقام أو مريض بريء وقد أفطر أو فات وقت النية. وأما لو زال المانع من الصوم قبل تناول مفطر وفوات وقت النية فيلزمه الصوم وإن نوى الفطر وكذا إذا طهرت حائض أو نفساء بعد الفجر أو معه، يلزمها الإمساك
(هذا) والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، لا يلزمهما قضاء اليوم الذي صارا فيه أهلاً للصيام، لعدم أهليتهما له أول اليوم أما غيرهما- إذا صار أهلاً للصوم وكان قد أفطر أو فات وقت النية- فيجب عليه قضاء اليوم الذي صار