يومه ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء" أخرجه احمد والشيخان والنسائي والبيهقي (?) {29}
كان صوم عاشوراء فرض حتى فرض رمضان فصار سنة كما سيأتي (?) ولو نوى صوم ما ذكر عند الزوال أو بعده, لا يصح لعدم مقارنة النية لأكثر النهار. (هذا) وقد علم أن الصوم في الليل كافية في كل صوم بالإجماع, لكن بشرط عدم الرجوع عنها. حتى لو نوي ليلا صوم غد ثم عزم ليلا على الفطر لم يصبح صائما، فلو أفطر لا شئ عليه في غير رمضان ولو مضى عليه لا يجزئه لا نتقاض النية بالرجوع. ولو نوي الصائم بالنهار الفطر لم يفطر.
والأفضل في كل صوم أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرا (?).
(وأجاب) من أجب تبييت النية في كل صوم:
(أ) عن الآية بأنها محتملة لأن تكون نية الصوم نهاراً وأن تكون ليلاً. والمعني: ثم أتموا الصيام الذي نويتموه ليلاً.
... (ب) وعن حديث سلمة بأنه منسوخ بحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له, لتأخر هذا. ولو سُلّم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لأنه ما بلغهم فرضية صوم إلا نهاراً. والرجوع إلى الليل حينئذ متعذر. والنزاع فيما كان ممكنا فيختص جواز النية بالنهار بمن ظهر له