لصوم التطوع دون الواجبات التي هي حق الله تعالى في هذه الأوقات فبقيت محلاً لها، فإذا نواها صح
(وهذا) في حق المقيم. أما المسافر فإن صام رمضان بمطلق النية وقع صومه عن رمضان وإن صام فيه ناوياً واجباً آخر وقع عما نوى عند النعمان وعند الصاحبين يقع عن رمضان وكذا إن صام ناوياً التطوع عندهما وعن النعمان روايتان الأصح أنه يقع عن التطوع (?)
(وهذا) وصوم القضاء والكفارات والنذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين النية حتى لو صام ناوياً مطلق الصوم لا يقع عما عليه ولو نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاه عند أبي يوسف لأن نية التعيين في التطوع لغو فلغت وبقي أصل النية فصار كأنه نوى قضاء رمضان
(وقال) محمد: يكون عن التطوع، لأنه عين الوقت لجهتين مختلفتين فسقطتا وبقي أصل النية وهو نية الصوم فيكون عن التطوع (وإن) نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار يكون عن القضاء استحساناً عند أبي يوسف، لأنه خلف عن صوم رمضان وخلف الشيء يقوم مقامه. وصوم رمضان أقوى حتى تندفع به نية أي صوم آخر .. والقياس أن يقع عن التطوع وهو قول محمد، لأن جهتي التعيين تعارضتا فسقطتا فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعاً (?)
(وقال) مالك والشافعي وأحمد: يجب تعيين النية في كل صوم واجب بأن يعزم أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو عن نذر. ويجوز عندهم صوم النفل بنية مطلقة وعن أحمد أنه لا يجب تعيين النية لرمضان (فلو) نوى في رمضان الصوم مطلقاً أو نوى نفلاً وقع عن رمضان وصح صومه (ولو) نوى ليلة الشك: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فرضاً