غير أيام العيد والتشريق (لحديث) أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في كتابه: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" اليوم بعشرة أيام" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه (?) {7}
فقد جعل الدهر كله محلاً للصوم من غير فصل ولأن المعاني التي كان الصوم لها حسناً وعبادةً موجودة في سائر الأيام فكانت الأيام كلها محلاً للصوم عدا ما تقدم على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(الثاني) وقت الصوم غير المعين كقضاء رمضان والكفارات وهو كل السنة إلا يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك ورمضان. أما الخمسة الأولى فلورود النهي عن صيامها لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فأوجب ذلك نقصاناً في صومها. والواجب في ذمته صوم كامل فلا يتأدى بالناقص. وأما يوم الشك فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان فإن كان من شعبان يكون قضاء هما لزم في الذمة، وإن كان من رمضان لا يكون قضاء، فلا يكون قضاء مع الشك (?).
(الثالث) وقت صوم رمضان: وهو شهر رمضان فلا يجوز في غيره إلا قضاء، لقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أي فليصم في الشهر. ثم الكلام ينحصر في ستة فصول: