الصقدقة عنه، وكذا الأجنبي الذي هو في عياله، لأنه كالولي في قبض الصدقة لكونه نفعا محضا، ألا ترى أنه يملك قبض الهبة له.
... (وعن) أبي يوسف ومحمد: أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويملكه الطعام وينوي به زكاة ماله يجوز، ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه وإن لم يكن عاقلا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يكسوه ويطعمه لأن قبض الولي كقبضه لو كان عاقلا، ولا يجوز قبض الأجنبي للفقير المكلف إلا بتوكيله لأنه لا ولاية له عليه فلابد له من امره كما في قبض الهبة (?).
... (3) الخطأ في مصرف الزكاة:
... لو دفع المزكي- بعد التحري- زكاته إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو ذمي أو أصله أو فرعه، أجزأه ما دفعه من زكاته- عند النعمان ومحمد (لقول) معن بن يزيد رضي الله عنهما: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن" أخرجه أحمد والبخاري (?). {164}