باقية فيبقى المنع (وقال) مالك والأصطخري الشافعي والطحاوي: يجوز دفع الزكاة إليهم حينئذ بوصف الفقر.
[ب] ولا تدفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنفيين والشافعي وأحمد وابن الماجشون (لحديث) أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال: أصحبني لعلك تصيب منها معي، فقلت: حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته، فقال: "مولي القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة" أخرجه أحمد والثلاثة والحاكم وصححه وقال الترمذي: حسن صحيح (?) {163}
... (وقال) مالك وبعض الشافعية: يجوز دفع الزكاة إلى موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بقرابة ولا حظ لهم في سهم ذوي القربى فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس، ولأن علة التحريم- وهي الشرف- مفقودة فيهم (والحديث) حجة عليهم ولا قيام للعلة العقلية مع الدليل الصحيح الصريح، فلا تحل لهم صدقة الفرض وكذا صدقة التطوع على الراجح عند الحنفيين. والمعتمد عند الشافعية أنه يجوز لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من صدقة التطوع كالهدية والوقف.
(ز) يشترط فيمن تصرف له الزكاة كونه أهلا للملك، فلا تدفع الزكاة فيما لا تمليك فيه كبناء مسجد أو قنطرة أو إصلاح الطرق أو تكفين ميت فقير أو قضاء دينه ولو بأمره قبل موته، ولو اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء.