وابن المنذر لأثر على هذا وهو رواية عن أحمد ولأنة فئ مجاز رده أو بعضه على واجده كخراج الأرض (?).
(7) ضم المعادن:
أن وجد في المعدن أجناس من الذهب أو الفضة ضم بعضها إلى بعض لأنها من جنس واحد، وان كان فيه أحد النقدين وجنس آخر ضم أحدهما إلى الآخر كما تضم العروض إلى الأثمان، وان استخرج نصابا من معدنيين وجبت الزكاة فيه كالزرع في مكانيين (?). وان وجد في المعدن الذهب والفضة فهل يضمان؟ فيه خلاف تقدم بيانه في بحث ضم النقدين (?).
زكاة الرءوسي
... وهى صدفة الفطر، ويقال لها زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان (روى) عبد الله بن عم أن النبي صلى الله علية وسلم ((فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير)) أخرجه مالك والنسائى ومسلم وهذا لفظه (?).
... هذا، والصدقة عطية يقصد بها وجه الله تعالى وثوابه. وزكاة الفطر شرعا مال يعطى لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص يأتى بيانه أن شاء الله تعالى. ثم الكلام هنا ينحصر في بعة عشر فرعا: