(جـ) جامد ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وفيه الخمس عند الحنفيين إذا استخرج من أرض خراج أو عشر أو صحراء لقوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة" (?) ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان في أيدي الكفرة، وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة (ولحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس" أخرجه السبعة، وهذا لفظ مسلم (?). . {115}

... والزكاة يعم المعدن والكنز كما قلنا فكان إيجاب الخمس فيه إيجابا فيهما. ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطف الركاز عليه بعد إفادة أنه جبار، أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض فإنه الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015