قال الله تعالى: "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا" (?).
(وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولم قال: "إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه ورباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله، أو قال: في كف الله، حتى تكون مثل الجبل، فتصدقوا" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح (?). {105}
(11) دفع القيمة:
يجوز عند الحنفيين دفع القيمة في زكاة الماشية والزروع والنذر وصدقة الفطر والكفارات غير الإعتاق، فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض صح. وهذا في غير المثلى فلا تعتبر القيمة في نصاب مكيل أو موزون. ولو نذر التصدق بهذا الخبز مثلا فإنه يجوز التصدق بقيمته (لما روى) طاوس "أن معاذا قال لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم الدال على صحته عنده (?). {106}