(الخامس) رداءة النوع- فإن اتحد نوع الماشية وصفها أخذ الساعي من أيها شاء، إذ لا تفاوت، وإن اختلفت صفتها وهي نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر، فقيل: يختار الساعي خيرهما، وقيل: بل يأخذ الوسط لئلا يجحف برب المال (?).

(6) توقي كريم المال في الزكاة:

لا يؤخذ في الزكاة الماخض وهي الحامل ولا ما طرقها الفحل لاحتمال حملها ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدت للأكل ولا خيار المال ولا ذات اللبن والولد (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فإياك وكرائم أموالهم". (وروى) سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا- علىالطائف- وكان يعد على الناس السخل فقالوا: أتعد علينا السخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماهخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره" أخرجه مالك والشافعي والبيهقي (?). {49}

(وأيضا) فإن الزكاة تجب على وجه الرفق، وأخذ خيار المال خروج عن حد الرفق، فإن رضى رب المال بإخراج ذلك قبل منه (لقول) أبي بن كعب: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخدها. فقلت له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015