(وظاهر) الرواية عند النعمان أن فيما زاد عن الأربعين من البقر بحسابه. ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة وهكذا، لأن الأصل أن لا يخلو المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب، والعفو لا يثبت إلا بنص، والمراد بالأوقاص في دليل الجمهور الصغار فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب.
(وروى) الحسن بن زياد عن النعمان أنه لا شيء فيما زاد عن الأربعين إلى الخمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع، لأن نصاب البقر مبني على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين، فيكون ما بين الأربعين والخمسين كذلك (ورد):
(أ) بقول معاذ في الحديث السابق: وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا.
(ب) وبقوله: "لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر بشيء" أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (?). {46}
(قال) ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن النسبة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها (?).