تسع وعشرين ومائة اختار الساعي حقتين أو ثلاث بنات لبون، وإن كانت الزيادة عشرات بأن بلغت مائة وثلاثين أو أربعين أو خمسين تغير الواجب وتقدر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (?).
(واستدلوا) بقوله في حديث أنس: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (?).
(وأجاب) الحنفيون: بأنه لا تعارض بين هذا وبين ما في حديث حماد ابن سلمة لحمل الزيادة في هذا على الزيادة الكثيرة جمعا بين الأخبار (روى) سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: "كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاه" (الحديث) وفيه عند أحمد: فإذا زادت (يعني على تسعين) ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون" (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (?). {41}
(وقال) والعمل على هذا عند عامة الفقهاء.
(وجملة) القول في زكاة الإبل أنهم أجمعوا على أن في أربع وعشرين فما دونها الغنم، وعلى أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وعلى أن مقدار