(الخامس) من شروط افتراض الزكاة: ملك النصاب- في غير الزروع اتفاقا، وكذا في الزروع عند غير النعمان- فلا تفترض على من لم يملك نصابا، وهو ما قدره الشارع لافتراض الزكاة، ويختلف باختلاف المال المزكى كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

... (السادس) حولان: الحول القمري على ملك النصاب- في الأثمان والمواشي وعروض التجارة- فلا زكاة فيما ذكر إلا بعد مضي حول تام- تحديدا- بعد ملك النصاب عند غير الحنبلية- وتقريبا- عندهم فلا يضر نقصانه نصف يوم (لحديث) حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه ابن ماجه مرفوعا والبيهقي مرفوعا وموقوفا (?). {24}

... قال البيهقي: وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.

(وعن) أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: "من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه" أخرجه الترمذي وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (?). {25}

... (وعن) عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015