(والمعتمد) عند الشافعية: أنه يحرم نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن تكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيجوز النقل إليها لفضل المكان. ويحرم نقله من القبر إلا لغرض صحيح كما تقدم. ولو أوصى بنقله إلى غير الحرمين وبيت المقدس لم تنفذ وصيته لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه، وفي نقله تأخيره وانتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغيره.

(قال) جابر بن عبد الله: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم" أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حسن صحيح (?). {47}

... وإذا لحق القبر سيل أو نداوة يجوز نقله على الأصح عندهم (لما) في حديث جابر بن عبد الله قال: "دفن مع أبي يوم أحد آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه من الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه" أخرجه البخاري والبيهقي (?). {48}

... (وقالت) الحنبلية: لا يجوز نقل الشهداء لما تقدم عن جابر. ويجوز نقل غيرهم ولو بعد الدفن إلى بقعة خير من بقعته ولحاجة كإفراده عمن دفن معه (لقول) جابر: "دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض" أخرجه أبو داود والبيهقي (?). {49}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015