(وروى) عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. أخرجه البخاري (?). {36}
... وفي الحديثين دليل على جواز دفن الرجلين والمرأتين في قبر للضرورة ويندب حاجز بين كل اثنين بتراب إن أمكن. وكذا يجوز دفن الرجل مع المرأة للضرورة (روى) واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. أخرجه عبد الرزاق بسند حسن (4). {37}
وليس من الضرورة المبيحة لجمع أكثر من ميت في قبر ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها مسبلة أو موقوفة، ولا دفن الرجل مع قريبه اتفاقا. فإن حصلت ضرورة لدفن أكثر من واحد في القبر يقدم فيه أفضلهم إلى القبلة؛ فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبي ثم المرأة. ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة. وتقدم الأم على البنت. ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا فعل، فإن خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن خشي تغيره، وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب، فإن كانا أخوين قدم أكبرهما، فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع بينهما (?).