مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى ". أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو مجهول (?). {680}

(وتقدم) أنه يكره أن يوضع تحت الميت وسادة أو مرتبة أو ثوب (?) (لما روى) يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن يجمل تحت الميت ثوب في القبر. أخرجه البيهقى (?).

(فائدة) لا باس بدفن شيء من آثار الصالحين مع الميت (لما روى) عن أنس رضى الله عنه: " أنه كانت عنده غصبة للنبي صلى الله عليه وسلم فدفنت معه بين جنبه وقميصه " أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (?). {681}

(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن لأن عقدها كان للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه (وروى) معقل بن يسار: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه " أخرجه البيهقى (?) {682}

(ولا يجوز) شق الكفن لأنه إتلاف مال وقد نهى الشرع عنه وأمر بإحسان الكفن وشقه يتلفه ويذهب بحسنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015