رأى أحدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه أو توضع ". أخرجه السبعة والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (?). {636}
(وحديث) أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. أخرجه أحمد والشيخان والنسائي والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (?). {637}
(وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه " (الحديث) أخرجه أحمد والطحاوى (?). {638}
(قالوا) فهذه أحاديث غاية في الصحة قد شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها بعد عصر النبوة (وأجاب) الأولون: (أ) بأن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد عصر النبوة لاسيما وقد تركه كثير من الصحابة عملا بالأمر بالجلوس. ومن علم حجة على من لم يعلم. (ب) وبأن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على وغيره مما روينا في أدلة الجمهور (قال) الترمذى: حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم (قال) الشافعي: وهذا اصح