صحيحين (?). واقل أحوال ما روينا أنه يدل على أفضلية المشي خلفها.
(وقال) أنس بن مالك والثوري: المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء، لما تقدم عن أنس (?) (ولحديث) المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها ". أخرجه أحمد والربعة والبيهقى والطحاوى والحاكم وصححه هو والترمذى (?). {610}
(وهذا) ولا باس بالركوب لمشيع الجنازة عند الحنفيين. والفضل المشي إلا لعذر لأنه أقرب إلى الخشوع وأليق بالشفاعة (ويكره) للراكب أن يتقدم الجنازة لأنه لا يخلو من ضرر بالناس. (ولقول) النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. (وقال) الجمهور: يكره الركوب مع الجنازة إلا لعذر. وحملوا الحديث على حالة الضرورة أو أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب لمن يسير خلفها، إذن في مقابلة المنع فلا ينافى الكراهة المستفادة من إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب مع الجنازة (فقد) قال ثوبان: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا على دوابهم فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ". أخرجه ابن ماجة والبيهقى والترمذى وقال: حديث ثوبان روى عنه موقوفا (?). {611}