السنة ". أخرجه البيهقى وابن ماجة وأبو داود الطيالسى بسند رجاله ثقات وهو موقوف في حكم المرفوع لقوله: فإنه من السنة (?). {595}
(وعن) أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة ". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه: على بن أبى سارة وهو ضعيف (?). {596}
(وبهذا) قال الحنفيون وروى عن أحمد والشافعي. وعن أحمد أنه يدور على السرير فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة (ومشهور) مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحمل بين العمودين (لحديث) إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله " أخرجه الشافعي والبيهقى (?).
{597}
(هذا) ويحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحملة في قفة وغرارة وعلى هيئة يخاف منها سقوطه. فإن خيف تغيره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا باس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر (?).
(فائدة) يطلب ستر سرير المرأة بمكبة توضع فوق النعش، وتغطى بثوب لتستر المرأة عن أعين الناس. والصحيح أن أول من اتخذ لها نعش مستور فاطمة الزهراء.