هو فرض كفاية بالإجماع وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، فعله الصحابه والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم ثم الكلام هنا ينحصر في سنة مباحث:
(1) من يحملها: إنما يحملها الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن. (ولحديث) أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقى (?). [593]