(وإن) كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلى على كل نوع على حدة (لما) روى عن عبد الله بن مفغل انه صلى على الرجال على حدة وعلى المرأة على حدة ثم اقبل على القوم فقال: هذا الذي لا شك فيه. وإن صلى عليهم جميعا دفعة واحدة جاز. وحينئذ توضع الرجال مما يلي الأمام والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة كما يصطفون خلف الأمام حال الحياة. (ولو) اجتمع رجل وصبى وخنثي وامرأة وصبية وضع الرجل مما يلي الأمام والصبى وراءه ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبية (لحديث) نافع