التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقى ووالطبرانى في الكبير بسند جيد رجاله ثقات (?) {525}
(وقال) أبو موسى الاشعرى: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسلم عن يمينه وعن شماله. أخرجه والطبرانى في الكبير والأوسط وفيه خالد بن نافع الاشعرى ضعفه أبو زرعة (?). {526}
فالسلام ركن في صلاة الجنازة عند غير الحنفيين لا تصح إلا به لأنها صلاة يلزم لها الإحرام فلزم الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات لما تقدم، ولحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلى. أخرجه البخاري (?) {527}
وأما صفة السلام فالواجب عند الحنفيين تسليمتان يمينا ويسارا لما تقدم. والمختار عند مالك سلام واحد. (والمشهور) عن الشافعي انه يستحب تسليمتان (وقال) في ألام: تسليمة واحدة يبدا بها ملتفتا إلي يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير بها وجهه وهو فيها. وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه وهو اشهر (?) (وقال) احمد: يسلم تسليمة واحدة وقال: من مسلم عليها تسليمتين فهو جاهل جاهل ويستحب أن يسلمها عن يمينه كسائر الصلوات وإن سلم تلقاء وجهه فلا يأس يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم اجزا. ويسن الإسرار بالسلام عنده. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان (?)