أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.

(وقول) الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ الفاتحة سرا (لقول) أبي أمامة بن سهل: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح (?). {513}

وظاهر كلام المهذب وغيره من الشافعية اشتراط كون الفاتحة في الأولى لكن ذكر القاضي عياض وغيره أن أصل الفاتحة واجب وكونها في الأولى افضل ن ويجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها (?).

(وقال) الحنفيون ومالك: لا قراءة في صلاة الجنازة (لقول) ابن مسعود: لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول، كبر ما كبر الإمام، وأكثر من طيب الكلام. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (?) {514}

(وروى) نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أخرجه مالك في الموطأ (?). {515}

(وعن) عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهما قالا: ليس فيها قراءة شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015