عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يؤخرون: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفئا. أخرجه أحمد والحاكم والترمذى وقال غريب ليس بمتصل (?) {495}
فتجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهى ولكن يكره أن يتحرى صلاتها في هذه الأوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا (?). (وعن) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز. وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. أخرجه مالك وأحمد والنسائي بسند حسن (?). {496}
(وقالت) المالكية: لا تكره صلاة الجنازة وقت الاستواء ولا بعد صلاة الصبح قبل الإسفار ولا بعد صلاة العصر قبل الاصفرار وتكره بعدهما. وتحرم وقت الطلوع والغروب إلا إن خيف تغيرها فتجوز (وقالت) الحنبلية: تجوز صلاة الجنازة بلا كراهة في كل وقت إلا وقت الطولع والاستواء والغروب فتكره " لحديث " عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نفبرفيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه البيهقى والجماعة إلا البخاري (?). {497}