لعبد الله بن أبي عن كسوتة العباس قميصه يوم بدر (?). (وقالت) الشافعية فإن كان في الكفن قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب لأن إظهارها لزينة وليس الحال حال زينة، وإن قال بعض الورثة يكفن في ثوب، وقال بعضهم في ثلاثة، ففيه وجهان: أحدهما يكفن في ثوب يعم ويستر. والثاني يكفن في ثلاثة وهو الأصح لأنه كفن المعروف المسنون (?). وهل للغرماء المنع من كفن السنة ظ الصحيح نعم. وعليه فيكفن عند الحنفيين كفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة. وعند غيرهم يكفن بثوب يستر جميع البدن.
(وقالت) المالكية: ندب أن يكفن الرجل في خمسة: إزار وقميص ولفاقتين وعمامة لها عذبة نحو الذراع ترسل على وجهه لما تقدم أن ابن عمر كفن ابنه في خمسة أثواب منها عمامة (?).
(وأجابوا) عن حديث عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بقولها فيه: " ليس فيها قميص ولا عمامة " أنهما زائدتان على الثلاث لا أنهما منها (ورد) بأنه خلاف الظاهر بل معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر. وهذا الذي يقتضيه ظاهر