عن رأسه، فمدت على رأسه وجعل على قدمية الإذخر. أخرجه ابن أحمد في زوائد المسند بسند جيد (?) {466}
(دل) هذا الحديث ونحوه على أنه إذا لم يوجد للميت إلا ثوب لا يستر كل البدن ستر رأسه وجعل على رجليه ما يستره من حشيش ونحوه، فإن لم يوجد إلا ما يستر العورة سترت لأنها أهم. وإن كثرت القتلى وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد كما صنع بقتلى أحد (قال) أنس: كثرت قتلى أحد وقلت الثياب فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسال: أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه (?). {467}
(ب) كفن الكفاية - يكفى في كفن الذكر البالغ والمراهق ثوبان إزار من الرأس إلى القدم على المشهور، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه، فيجوز الاقتصار عليهما بلا كراهة. ويكره. ويكره النقض عنهما بلا ضرورة (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرم الذي وقصته ناقعة: كفنوه في ثوبيه (?) (ولقول) صلى بن زفر: إن حذيفة بن اليمان كفن في ثوبين، بعثتي وأبا مسعود فابتعنا له كفنا حلة عصب بثلاثمائة درهم، قال: أرياني ما ابتعتما لي، فأريناه فقال: ما هذا لي بكفن، إنما يكفيني ربطتان بيضاوان لبس منها قميص، إني لا أنرك إلا قليلا حتى أنال خيرا منهما أو شرا منهما، فابتعنا له ربطتين بيضاوين. أخرجه الطبرانى في الكبير بسند رجاله ثقات (?). {468}