وسلم: غطوا بعا رأسه واجعلوا على رجلية من الإذخر. أخرجه البيهقى والسبعة إلا ابن ماجه (?). {463}
(ولهذا) قال الحنفيون ومالك وأحمد: أقل الكفن ما يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن المسلمين. وبه جزم المحققون من الشافعية (وقال) العراقيون منهم: اقل الكفن ما يستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة فدل ذلك على أنه يجزئ فيه ما وارى العورة (?).
(ورد) بأن ما ذكر حالة ضرورة لا تتعداها (وقد) نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ في الكفن ثوب واحد يصف ما تحته من البدن (?).
(ومنه) ترى أن الدليل يشهد للجمهور من أن اقل الكفن ثوب يستر جميع البدن. هذا وكفن الرجل ثلاثة أنواع:
(1) كفن الضرورة - وهو ما يوجد لما تقدم عن خباب (?) (وحديث) الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم،