المباح حال الميت. فان كان غنيا فمن جياد ثيابه، وإن كان متوسطا فمن أوسطها وإن كان فقيرا فبحسب حاله (?).
(3) كفن النبي صلى الله عليه وسلم: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمنية من قطن (قالت) عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أخرجه الستة والبيهقى (?) {457}
وهذا هو الصحيح الثابت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالفه ضعيف لا يحتج به.
(1) كحديث يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الحي مات فيه أخرجه احمد وابن ماجة والبيهقى وأبو داود وقال: قال عثمان - يعنى ابن أبى شبية - في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الحي مات فيه. (?) {458}
(قال) النووي: حديث ضعيف: يصح الاحتجاج به لان يزيد بن أبى زياد