ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله. وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين.
(وأما) تكفينه ودفنه فان كان ذميا ففي وجوهها على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان عند الشافعي (أصحهما) الوجوب وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته في حياته (وقيل) لا يجبان بل يبان وبه قال الحنفيون. وإن كان حربيا آمرها مرتدا لم يجب تكفينه اتفاقا ولا دفنه على الأصح بل يجوز إغراء الكلاب عليه. ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر (?) (لحديث) ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهبت فواريته، وجئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي بدءوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شئ. أخرجه احمد وأبو داود والنسائي والبيهقى (?) {425}