الغسل - بفتح فسكون مصدر غسل - لغة الإسالة، وشرعا إيصال الماء إلى جميع بدن الميت، والكلام فيه ينحصر في ثمانية مباحث.
(1) حكم: هو فرض كفاية في حق المسلم غير الشهيد عند الأئمة الأربعة والجمهور إذا لم يكن خنثي. فإن كان فالأولى أن ييمم. وقيل يغسل في ثيابه.
(ودليل) الوجوب حديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رآسة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه السبعة (?) {407}
(2) سبب غسل الميت: سبب لزومه الحدث على الأصح لأن الموت سبب للإسترخاء وزوال العقل وليس الغسل لنجاسته لأن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا.
(قال) ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ذكره البخاري تعليقًا ووصله