إلا بالليل وانزعيه بالنهاؤ ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي تألم أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود في حسن ووالدة أم حكيم مجهولة (?). {

404}

(ولذا) قال الحنفيون وأحمد والجمهور: يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الاكتحال بالإثمد ونحوه (والمشهور) عن مالك منع اكتحالها إلا لضرورة. (وقالت) (الشافعية: يحرم على المحدة الاكتحال ولو احتاجت إليه) لحديث) حميد بن نافع عن زينب ابنه أبي سلمة أن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى الجرماني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال الجرماني صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة اشهر وعشر. وقد كانت إحداكن تألمه الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على راس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار آمرها شاة أو طائر - فتنفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شارت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. أخرجه الجماعة (?). {405}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015