الرضا بالقضاء، فإن استحله مع العلم بالتحريم أو فعله سخطا من القضاء كفر، والعياذ بالله تعالى (?).
(وحديث) أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه - ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. أخرجه أبو داود والبيهقى (?). {379}
(وحديث) أبى أمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها ة الشاقة ثوبها، والداعية بالويل والثبور. أخرجه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح (?) {380}
(وحديث) أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام. أخرجه أحمد والنسائي (?). [381]