(فائدتان) (الأولى) يحرم على الرجال خضاب يديه أو رجليه بالحناء لغير ضرورة لما فيه من التشبه بالنساء (قال) السيوطى فى الحاوى. وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فيستحب للمرأة المتزوجة، وحرام على الرجال إلا الحاجة (ومن الدليل) على تحريمه للرجال ما رواه أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفى الى النقيع (?) {254}.

(ومنها) حديث الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل (?) {255}. وعلة النهى اللون لا الرائحة، فإن ريح الطيب للرجل محبوب (?) والحناء فى هذا كالزعفران. والأحاديث فى

استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة (?) أهـ.

(الثانية) من اللباس الخاص بالرجال القلانس والعمائم والنعال. فلا يجوز للمرأة لبس ذكر. لما فيه من التشبه بالرجال (قال) الشعرانى كشف الغمة: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى النساء عن لبس العمائم وهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015