بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أخرجه أحمد والبخارى والأربعة إلا النسائى (?) {244}

(قال) ابن التين: المراد باللعن فى هذا الحديث مَنْ تشبه من الرجال بالنساء فى الزى. ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. فأما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى فى دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذنب والعقوبة أشد مما لم يصل الى ذلك. وإنما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت، لئلا يفضى الأمر بالتشبه إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر أهـ. " لقول" أبى هريرة لعن النبى صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم بسند صحيح (?) {245} " ولقول" عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجلة من النساء. أخرجه أبو داود (?) {246} " ولحديث " رجل من هذيل عن عبد الله بن عمرو أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبى جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. ولا من تشبه من الرجال. أخرجه أحمد {247}

(قال) الهيثمى: الهذل لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبرانى وأسقط الهذلى فعلى هذا رجال الطبرانى كلهم ثقات " ولذا صحح السيوطى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015