(وقال) المناوى: وتضعيف النووى له فى شرح مسلم معارض بتصحيح ابن حبان وغيره أهـ.
وله شواهد تقويه (منها) حديث عمار بن ابى عمار أن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى فى يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا. فالقاه فتختم بخاتم من حديد. فقال: ذا شرمنه. فتختم بخاتم من فضه فسكت عنه. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح إلا أن عمارا لم يسمع من عمر. قاله الهيثمى (?) {231}، (وحديث) عبد الله بن عمرو أنه لبس خاتما من ذهب فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه. ثم لبس خاتما من حديد فقال: هذا أخبث وأخيب فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه، أخرجه أحمد والطبرانى. وفى رواية لأحمد قال: فى الخاتم الحديد هذا حلية أهل النار، وأحد إسنادى أحمد رجاله ثاقت. قاله الهيثمى (?) {232}
(وحديث (عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد، أخرجه البيهقى والطبرانى فى الأوسط بسند رجاله ثقات (?) {233}، (وحديث) ابى أمامة أن رجلا دخل على النبى صلى الله عليه وسلم خاتم من صفر فقال: ما هذا الخاتم؟ قال من الواهنة، قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أخرجه الطبرانى وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف، قاله الهيثمى (?) {234}.
(ولهذه) الأحاديث قال الحنفيون: يحرم على الرجل والمرأة التختم بالحجر والحديد والنحاس والرصاص والزجاج.